﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:17.300
قال قوله لا يصرف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. بل كشف منكبيه قال الصلاة ما المقصود بهذا؟ بمعنى ان الرجل اذا صلى وجب عليه ان يستر ما بين سرته وركبته وان يغطي منكبيه وان

2
00:00:17.300 --> 00:00:34.700
بمنكبيه او احد منكبيه من يغطي المنكبين جميعا فلا فلا يكشف منكبيه في داخل الصلاة يعني اذا اذا صلى الرجل وجب عليه ان يستر ما بين السرة والركبة ووجب عليه ايضا ان يستر منكبيه. اما ان يصلي

3
00:00:34.700 --> 00:00:54.700
وليس على عاتقيه وليس على كتفيه شيء بمعنى ان صدره وبطنه خارج وليس عليه رداء يستر هذا الجسم فصلاته لا تجوز واما في خارج الصلاة فيجوز له ان يظهر المنكبين وان يظهر الصدر لا حول ذلك لان ليس بعورة للرجل ليس بعورة وان

4
00:00:54.700 --> 00:01:12.900
اخراجها من الناس من خوارق المروء من خوارق المروءة فلكنه ليس بعورة هذا المعنى انها تستر داخل وقت تستر في الصلاة ولا يجب سترها خارج الصلاة يقول هل يجوز هل يجوز صلاة بالفليلة الداخلية وهي حمالات

5
00:01:13.100 --> 00:01:28.150
وتظهر عاتق يجوز اذا كانت هذه الفنية العلاقية تستر شيئا من من الكتف جاز له ان يصلي بها والنبي قال ليس على عاتقه منه شيء. وهذا ما يسمى الحامل الصغير يسمى شيء

6
00:01:28.300 --> 00:01:44.300
ويصدق عليه انه شيء فالفنانة العلاقي على الصحيح تكون داخل في ماء في الشيء الذي يستر المنكبين لكن الكمال في الزينة ان يسترها كاملة لكن لو صلى بفنيلة علاقية فصلاته صحيحة