الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم. هل يجب على الام العدل بين الابناء في الهبة والهدية الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم الا بدليل الا بدليل التخصيص والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا لا بدليل الاختصاص لان النساء شقائق الرجال. والمتقرر عند العلماء ان ما ورد في الادلة عاما فان الواجب بقاؤه على عمومه ولا يخص الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص بها وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان الام يجب عليها ان تعدل بين ابنائها كما يجب على الاب ان يعدل بين ابنائه. في العطية. وذلك لما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير ان اباه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني نحلت ابني هذا غلاما. قال اكل ولدك احلته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه. وفي رواية ذهب بي انطلق بي ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم على صدقتي فقال اكل ولدك فعلت به مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هم واعدلوا بين اولادكم وهذا لفظ عام يدخل فيه الاب والام والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص اسبابها وقال النبي صلى الله عليه وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري. وفي رواية ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء والاب يحتاج الى بر ابنائه. وكذلك الام تحتاج الى بر ابنائها كذلك والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم والدا النعماني بالعدل من اجلها هي اي هي استواء احوال الاولاد عند والدهم وحتى يضروا بابيهم. ويكون له في البر سواء. وحتى يعينهم على عدم عقوقه او التقصير في حقه قه وهذه العلل مجتمعة كلها يطلبها الاب من اولاده وتطلبها الام كذلك من اولادها ام تحتاج الى بر اولادها فاذا كانت العلة متفقة في الاب والام فتتفق الاحكام حينئذ اذ لا تفريق في ذلك والمتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين فعموم الادلة يدل على ان الام يجب عليها ان تعدل بين اولادها في النفقة كما يجب على الاب ان يعدل بين اولاده لعموم النصوص ولعموم العلة. والله اعلم