الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الفوائد ايضا ان قلت هل تطيع الزوجة زوجها فيما لو امرها بتأخير القضاء مع اتساع الوقت هل يجب لا تعينوني ما نبقى الواجب لكم ذي المرة بفزع مع الحريم هل يجب على الزوجة ان تطيع زوجها فيما لو امرها بتأخير القضاء؟ الجواب في خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه يجب عليها ان تطيع قبل الشروع فيه. فاذا شرعت فلا يجوز لها طاعته فهمتم مين اللي فاهم ايه من فهم طيب فهمت انت؟ عبد الله اذا بدأت فيه صار واجبا بالشروع ماشي لا يجوز لا يجوز لها ان تطيعه لان القضاء كالاداء نعم ايوة نعم ويصوغ لها التأخير بمعنى ان الواجب الموسع يجوز تأخيره. فاذا تأخيره امر جائز والتبكير به اجيبوا امر مندوب وطاعة زوجها واجب فاذا امرها بالتأخير لبعض حقوقه طبعا ليس هكذا جزافا ولا عنادا ولا استكبارا لا لبعض حقوقهم فيكون عندنا قد تعارض ماذا وماذا؟ قد تعارض الامر الواجب الذي هو طاعة الزوج والامر المندوب الذي هو التبكير بالواجب الموسع. والمتقري من يكمل والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الواجب مع المندوب فان الواجب مقدم عليه. فقلنا عليها ان تطيعه في هذا التأخير تقديم حقه على القضاء واما اذا شرعت فيه ولو بلا اذنه اذ ما وجب عليها لا يطلب فيه لا يطلب منها استئذانه قبل الشروع فيه. انتم معي؟ فاذا شرعت فيه فلا يجوز لها عفوا فلا يجوز له ان يأمرها ان تخرج منه وان امرها فلا يجوز لها طاعته لان المتقرر عند العلماء انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولان المتقرر عند العلماء ان كل من امرنا الله بطاعته فانما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فانما له مطلق الطاعة لا المطلقة