الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها تعمل طبيب التوليد نساء. وتجري عمليات قيصرية وفحص للمريضة. تقول هل يجب عليها تجديد الوضوء بعد هذه العمليات او بعد فحص المرظى الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل الشرعي والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان نواقض الوضوء توقيفية على النص والمتقرر عند العلماء ان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا اعلم دليلا يدل على ان مجرد مزاولة عمل الطب والجراحة وتلوث اليد بالدم وغير ذلك. من جملة نواقض الوضوء فاذا فعلت شيئا من ذلك وانت على وضوء فالقول الصحيح الذي اراه راجحا. على مقتضى الاصول والادلة ان وطهارتك على ما هي عليه. ومن ادعى ان مزاولتك لهذا الامر تنتقد به الطهارة فهو مطالب بالدليل الدال على في قاضي الطهارة به لان الاصل عدم الانتقاض والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فلو توضأت بالوضوء السابق اجراء شيء من هذه الفحوصات او العمليات فان وضوءك وصلاتك صحيح ان لا غبار عليهما والله اعلم