﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السائلة تقول سمعت بان الصلاة التطوع للمرأة لابد ان تستأذن الزوج فيها مثل الصيام وغير ذلك فما صحة ذلك؟ نعم اذا كان فهذا يفوت حق الزوج فلا بد ان تستأذن منه صلاة النافلة وصيام النافلة لا اذا كان يفوت شيئا من

2
00:00:20.050 --> 00:00:29.013
الزوج فانها لابد ان تستأذنه في ذلك. قد جاء في الحديث ان المرأة لا تصوم صيام النفل وزوجها شاهد الا باذنه