وهذا يسأل يقول هل يجوز عند الصلاة ليؤذن آآ مؤذن ويقيم غيره سواء كان باذنه او بغير اذنه اما الاقامة بغير اذن المؤذن ومع كراهيته لذلك فهذا تعدي على حق المؤذن ولا يجوز لغيره ان يقيم وهو موجود. اما اذا كان المؤذن قد لغيره ان يقيم بدلا عنه فلا حرج في ذلك ولكن الافضل السنة ان من اذن فهو يقيم. اما اذا تأخر المؤذن او فارق مكان الصلاة والمسجد واتى وقت صلاته غير موجود فلغيره ان يقيم. وكل حي ورد في هذا الباب من من حديث ان من اذن فهو يقيم. وان امر عبد الله بن زيد ان يقيم وامر بان يؤذن فكل ما ورد في هذا اللفظ فهو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي عينه هنا ان الاصل ان من اذن فهو يقيم وان اقام غيره فلا حرج الا ان يكون المقيم الا ان يكون الغير الذي اقام متعد على حق على حق المؤذن. فعندئذ نقول لا يجوز لك ان تتعدى على حقه وتكون واثم بتعديك على حق المؤذن والله اعلم