﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:27.850
في الفتاوى اخواننا الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وهذه قاعدة صحيحة  وهذه القاعدة المتعلقة باولياء امري الصغير والصغير. وهذا له اصل في الشرع. كقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع

2
00:00:28.950 --> 00:00:52.550
واضربوهم عليها لعشر قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع هذا الامر ليولي امر وهم المأمورون امري وتأديبي. اذا لم يفعلوا ذلك كانوا هم الاثمين ومن هذا القبيل ان رجلا البس طفلا حلي ذهب

3
00:00:53.200 --> 00:01:11.150
او البس ابنته شيئا محرما. يكون الاثم على الولد مطالب بمنعه من ذلك لكن هذه القاعدة لم يتفق عليها النازح بوافقها في هذه المسألة وهذا النزاع لم يكن في كل المسائل

4
00:01:11.500 --> 00:01:28.350
لان بعض العلماء ينزل بعض في بعض المسائل مثاله بعض العلماء يجوز الاسبال للصبي بحديث مجيء الحسن والحسين يخطران اه دليل انه لا يمنع من هذا الاخرون جابوا عن هذا قالوا لقضية عين

5
00:01:30.050 --> 00:01:45.450
ولا يدرى هل كان هذا مع امكانية منعهم ذا او انها سيم لا يمكن اه اه تفصيله على غير هذا المقدار كقضية ابو بكر الصديق النيزاري يستغفر والزمهم ايضا قد يلزم من هذا

6
00:01:45.800 --> 00:02:10.900
ان تلبس الصبي حلي ذهب. والطرف الاخر ما يلتزم هذا الالتزام الصبي اه ثوبا من حريق  والطرف الاخر الذي لا يلتزم هذا الالتزام لماذا تلزم القلوب في هذه الصورة العيدية؟ طرد هذه القاعدة في كل شيء

7
00:02:11.400 --> 00:02:32.800
وان الصغير يجنب ما يجنب عنه الكبير وكان في اللباس او في غير ذلك. فلا يحل لشخص يلبس ابنه مثلا ملابس الكفار ولن يلبسه ثوبا من حرير. ولا ان يلبسه حلي ذهب. وكل شيء محرم على الكبار فانه يحرم على

8
00:02:32.800 --> 00:02:38.395
الصغار والمخلف بهذا هو ولي امر آآ