﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
المذهب الساني كما قلت ذهب اليه جماهير اكثر اهل العلم جماهير الشافعية والمالكية ومتأخر حنفية وهو رواية عن الامام احمد انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. واحتجوا في ذلك بحديثين على واقعة واحدة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الحديث الاول حديث ابي سعيد الخدري وهو في الصحيحين. والحديث الاخر حديث ابن عباس وهو في البخاري. وحديث ابن عباس اسرح في المراد. خلاصة الحديث كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. ان جماعة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا اضيافا على حي من العرب فابوا ان يضيفوه. فلدغ صاحبه اللي هو الراجل ايه رئيس الحي لدغته حية. فالتمسوا له كل طب

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
فعجزوا ان يفعلوا شيئا. فقال بعضهم لبعض الا تذهبوا الى هؤلاء العرب؟ لعل فيهم راق قال فاتوا فقالوا ان سيدنا لدين. فهل فيكم راق؟ فقالوا ابويتم ان تضيفونا والله لا

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
نقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلا. تعملوا لنا اجرة طالما انكم ابيتم ان تضيفونا. تعملوا لنا اجرة فقام معهم رجل لا نأذنه برقية. اللي بيقول الكلام ده ابو سعيد الخضري. والذي قام معه ابو سعيد نفسه

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
كما في رواية للنسائي قال فقمت معهم لا نأبنه برقية يعني ما رقى قبل ذلك ولا هو شهور بيننا بالرقية. ودي فعلا كانت اول مرة يرقي ابو سعيد الخضري في حياته. فرقى بفاتحة الكتاب

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
تسع مرات. وانا جربت هذا هذه الرقية. وسبحان الله يبرأ المرء بعدها. يقرأ فاتحة الكتاب لا اكثر. وبعد كل مرة ياخذ الماء ويتمضمض ويرد هذا الماء اللي هو الماء المضمضة ده

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
الماية اللي هو بيطرأ عليها. سبع مرات يقرأ مرة ويتمضمض ويقرأ مرة ويتمضمض وكل ده يرجع المضمضة في المية فابو سعيد الخضري كما في بعض طرق الحديث ليس في الصحيح ليس في البخاري عمل كده. قال فكأنما انشط من عقال

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
كان متكتف ومتفك. فاعطوهم ثلاثين شاة. اجروا قبل ما يقسموه قالوا لا والله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن حرام انك انت تجعل جعلا ولا حاجة فاحنا ايه لا نأخذ

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
في شيئا ولا نحرك ساكنا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي سعيد وما يدريك انها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. يبقى حلال ولا لا

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
حلال حلال ويمكن هذا اقوى من ان يقول جائز. الاقوى ان يقول اضربي ولي معكم لساني يعني اعملوه ايه؟ يعني جنبوا لي غنم ولا غنمتين من المسألة دي. لفظ حديث ابن عباس الذي قلت انه اسرح في تبيين المراد. قال رسول الله صلى

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا لفظ حديث ابن عباس اللي في البخاري. ان احق ما اخذتم وعليه اجرا كتاب الله تبارك وتعالى. فقالوا هذا نص في المسألة. مما يدل على

13
00:04:00.250 --> 00:04:30.250
جواز الاخذ. لكن العلماء استحبوا حتى يبقى للمعلم اجره في الاخرة ان يضيف شيئا الى التعليم. كالتجويد وكتعليم الكتابة. يعمل مسح حصة املاء يمليهم الربع عشان يبقى ايه؟ بيأخذ اجره على التجويد وعلى تعليم الكتابة ويبقى تعليمه خالصا. عشان ما يضعش عليه

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
الاجر كما في حديث ابي الدرداء. وان كان الحديث قال فيه دحيم امام اهل الشام انه لا اصل له. لكن انا عايز ابين به بس الكلام ان آآ امير المؤمنين آآ مش فاكر مين ابن عبدالملك؟ ازن عبدالملك ابن مروان آآ

15
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
آآ امر او آآ قال لابي الدرداء يا ابا الدرداء علم اولادي كتاب الله واؤجرك قال يا امير المؤمنين كيف ذلك؟ عفوا. ده اللي قال هذا الكلام واحد اسمه عبدالعزيز. ما ادري ابن ابي رواد او واحد

16
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
اسمه عبدالعزيز قال له عبدالملك ابن مروان قال له علم اولادي يا عبدالعزيز وانا اجرك. قال يا امير المؤمنين كيف وقد حدثك حدثني فلان عن ام الدرداء عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ على القرآن اجرا تقلد او من اخذ على القرآن قوسا

17
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
تقلده في نار جهنم. فقال يا عبدالعزيز انا اعطيك على الحساب ولا اعطيك على القرآن. يعني كفاية بس عشان ايه يبين المسألة دي. فهو ايه اذا فعل شيئا من هذا يبقى ايه؟ حتى يبقى له اجره. المذهب التالت وهو وجه في مذهب

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه يأخذ عند الحاجة. ياخذ عند الحاجة وهذا الى والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا سيما في زماننا هذا. اللي ضاعت فيه الكتاتيب وما عادش حد بيحفظ وبعدين كمان

19
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
الازهر كان لحد سنة ستة ابتدائي كانوا يلزمون الطالب الا يخرج من الابتدائية الا وهو يحفظ القرآن دلوقتي فرق القرآن حاد الجمع. هذا قومنا الا يحفظ احد. ما بقي الا الكتاتيب الخاصة. طب انت

20
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
لما تجيب واحد تقعده علشان يحفظ اولاد المسلمين حتى لا يضيع القرآن فيه. ويبقى الحفظة في في هذه الامة. البني ادم اللي هنجيبه علشان يحفظ ده ياكل منين؟ والدولة لا تتبناه ولا تعطيه راتبا. يبقى لابد ان يأخذ اجرا. والا

21
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
حيضيع بقى الكتاتيب ويضيع الحفظة والكلام ده. فالذي ينظر الى المصلحة المصلحة الراجحة يقول بجواز بل بمشروعية ان يأخذ. لكن العلماء يقولون للذي يحفظ لا تعين اجرا. لا تعين اجرا

22
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
انما يعطيك والد الولد جعلا. ما تقولش انا عايز اخد على الولد قد كده. ولما احفزه جزء اخده الف جنيه ولا خمسميت جنيه زي ما بعض الناس بيعمله لا الوالد والد الولد هو اللي يعمل كده. وانا اوصي اولياء الامور ان هم يكرموا الحفظة

23
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
القرآن والذين يتصدرون لتعليم اولادهم ما يجيش يبقى بيدي درس الرياضة بخمسين جنيه ودرس الانجليزي بخمسين جنيه والكلام ده وييجي عند الراجل اللي بيحفظ القرآن وعايز يدي له السبعة جنيه ولا عشرة جنيه. لأ اكرموهم. حتى لا يريقوا ماء وجوههم. وعشان برضو يبقى هم مستريحين. مقبلين على القرآن

24
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
اقبالا جيدا بقلوبهم ما يبقاش بيتملك. عايز يخلص هنا عشان يلحق هنا علشان يلحق هنا ليه؟ لان ده لا ده بيأجره صح. ولا ده بيكفيه ولا ده بيكفيه يبقى اذا الصحيح في هذه المسألة هو جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. ويقول العلماء

25
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
المذهب الاول اللي هو فيه تحريم اخذ الاجرة بقى. محمول على من وجب عليه ان يحفظ فابى الا باجرة كأن يكون رجل في بلد ولا احد يعرف كتاب الله عز وجل وهو اللي عارف. فيتعين عليه حينئذ ان

26
00:08:30.250 --> 00:08:40.777
علم اولاد المسلمين القرآن. يتعين يجب عليه ويأثم. اذا لم يفعل مثل هذا يعني حملوا احاديث النهي على مثل هذا المعنى