هل يجوز ان اغير الاطعام الى كسوة او نقود من الكفارة في نفسها؟ لا يجوز التقيد اذا ذكره الله سبحانه وتعالى لان الله لم الكسوة ولم يذكروا النقود وانما ذكر اطعام السينما مسكينا. انما الكسوة ذكرت في آآ كفارة اليمين. قال سبحانه وتعالى فكيف كافر اطعام عشرات المساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير هذا كفارة اليمين. نعم. اما كفارة الظها فليس فيها الا امر الامر الاول العتق ان لم ثلاثة امور. الامر الاول العتق فان لم يستطع فصيام فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لو استطعت اطعام ستين مسكينا على الترتيب اولا العتق فان لم يجب فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا ولا بديل عن الاطعام. الكسوة لا تكفي. جزاكم الله خيرا