يقول السائل هل يجوز ان اسبل ثوبي الى بحيث انه يكون الى نصف كعب او فوق الكعب بقليل. الى الكعب امر مباح لكن المحرم ما اسفل من الكعب. يقول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يجر ازاره وفي رواية رداءه فقال ارفع ازارك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له اما لك في اسوة اما لك في اسوة؟ قال فنظرت اليه فاذا ايجاره فوق الكعب الى نصف ساقه روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا. الثوب او السروال او الازار او البنطال الى الكعب مباح. لكن اسفل الكعب محرم. وفوق الكعب افضل خروجا من الخلاف فان اسبل الانسان تكبرا صارت كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه كبيرة اخرى غير الكبيرة مطلق الاسبات فمطلق الاسبال ذنبه. والاسبال كبرا ذنب اخر