اما ان يوصي الميت باضحية من ماله من ماله يعني بمعنى الميت ترك مالا واوصى ورثته ان يضحوا من هذا المال ويكون من الثلث ان يضح من المال فهو فيجب انفاذ وصيته. يعني يجب ان ننفذ وصيته وان نمضيها وان نذبح عنه اضحية على قدر هذا المال الحالة الثانية ان يكون الميت ليس عنده مال واوصى اولا ان يذبحوا الاضحية وايضا يا شيخ آآ ذكرتم آآ ان يجوز ان يضحي عن الميت نعم يا شيخ. لا مش صحيح المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والصحيح ان الميت له حالات اما ان يوصي الميت نقول من بره ان توفوا بوصيته. وان تؤدوا وصيته وتتبع عنه الاضحية. لكن ليس على الوجوب لان ليس له مال. هنا نقول من باب البر ومن باب الاحسان ان تنفذ وصيته وان تذبح له اضحية وهي مشروعة. الحالة الثالثة ان الميت لا يوصي ولم يأمر. فاحب آآ من احب اي شخص من الناس من اوليائه او من غير اولياءه ان يظحوا عن هذا الرجل من الناس تقول لا حرج لا حرج ان يضحى عنه واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه انه ضحى عن حمزة او ضحى عن فلان من الصحابة وانما قال اللهم عني وعن من لم يضحي من المسلمين. يعني جاء عنه انه قال عني ومن لم يضحي المسلمين. لكن يبقى ان هذا عمل بر وعمل صالح فلا حرج في فعله اه عن الميت يعني اما ان يفعله برا واما يفعله انفادا لوصيته وكلاهما جاد. الاول مشروع الوصية مشروعة ولا اشكال فيها. وانما في المسألة الاخرى وهي مسألة اذا لم يوصي هل يشرع لنا ان نذبح؟ نقول نعم يشرع لنا ان نضحي عن هذا الميت فهو عمل صالح ولا حرج فيه