ابى بها احد ولا ان يجامل فيها احد. فاذا كان اخواتك يدخلن في وصف الفقر والمسكنة فيجوز لك ان تدفع لهن من الزكاة ما يغنيهن هذا العام. وبما انك ذكرت انهن لا وظائف لهن وانهن ينزل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عندي مبلغ من المال واريد اخراج الزكاة. فهل يجوز ان اعطي اخواتي الايتام وهن متزوجات وليس لهن وظائف ولا يصرف لهن الا الظمان علما انها تسكن معهم في نفس البيت الحمد لله لقد بين الله عز وجل مصارف الزكاة في سورة التوبة بيانا شافيا كافيا في قوله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية فليس من الاوصاف المذكورة في هذه الاصناف ووصف اليتم. فلا يجوز لك ان تعطي اخواتك من الزكاة لانهن تام. ولكن اذا كن داخلات في حد الفقر او المسكنة فيجوز لك ان تدفع لهن الزكاة. فالزكاة لا ينبغي ان ان عليهن شيء من مبلغ الظمان فاظن انهن يدخلن في هذه الحالة في وصف الفقر والمسكنة فلا بأس عليك ان تعطيها ان ان تعطيهن شيئا من زكاتك ان تعطيهن شيئا من زكاتك. والله اعلم