﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.850
يقول السائل هل يجوز ان تكتتب الام لاولادها وبناتها كل ما تملك وهي على قيد الحياة شريطة الا يتصرفوا به الا بموافقتها ان كانت هذه الكتابة او هذه الوصية تكتب الاشياء باسمائهم

2
00:00:21.750 --> 00:00:46.800
شقق عمارات مزارع ان كانت تكتب ذلك بحسب القسم الشرعية فلها ذلك اي بمعنى ان ان عندها اولاد بنين وبنات وعندها ام فرضا وزوج فيعطي للزوج النصيب وللزوجة النصيب وللاولاد البنين والبنات النصيب

3
00:00:46.850 --> 00:01:07.850
وتكتب بذلك الكتابة وكل واحد يأخذ الشيء باسمه بشرط عدم التصرف الا بموافقته. هذا شرط لا بأس به عند بعض اهل العلم واما اذا كانت هذه القسمة راجعة الى تشاهيها تعطي البنين والبنات

4
00:01:07.900 --> 00:01:18.550
وتحرم زوجها او تعطي البنين والبنات وتحرم امها او تعطي البنين والبنات يحرم اباه مثلا فهذا امر لا يجوز