﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول السائل هل يجوز ان نعتمر وان نحج عن ميت؟ وهل يجوز ان ننوي نية صيام الست من شوال عن ميت اما بالنسبة للحج والعمرة عن الميت فان كان قد وصى فان وصيته واجبة التنفيذ

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
باتفاق العلماء هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان لا يكون قد وصى ولكن كان قد وجب عليه الحج او العمرة ولم يحج ولم يعتمر. فعند الحنابلة يجب اخراج مقدار من المال

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
حتى يحج عنه او يعتمر عنه ثم يقسم الباقي على تركته خلافا للجمهور. الصورة الثالثة ان يكون الرجل لم يجب عليه الحج ولم تجب عليه العمرة. فعند جمهور العلماء انه يجوز ان يحج

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
عنه يجوز ان يعتمر عنه تبرعا من احد اقاربه او من احد اصحابه واخوانه. الصورة الرابعة ان يكون قد حج واعتمر. فهل يحج عنه او يعتمر؟ فالافضل في هذه الحالة التصدق عنه لان الصدقة لا خلاف

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
فيها واما الحج والعمرة عمن حج ففيها خلاف بين العلماء. واما بالنسبة الصيام وعن الغير هذا لا يجوز لا فرضا ولا نفلا. لان الصيام عبادة عبادة بدنية محضة لا يلحقها النيابة. ولذلك قال عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر ما قال فلينيب. قال

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
عدة من ايام اخر. طيب افرض الانسان ما يقدر يصوم من ايام اخر؟ قال وعلى الذين يطيقونه ها الانابة ولا فدية من طعام في اليمين طعام والذين يطيقونه فدية طعام. اذا لا تجوز الانابة في الصوم لا فرضا ولا نفلا فلا يجوز

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
انسان يصوم يقول هذا عن ميتي ولا ان يصوم ويقول هذا عن ميت الا النذر. فان النذر جاء فيه النص كما في الصحيحين ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تصوم وانها ماتت ولم تصم. قال

8
00:02:30.000 --> 00:02:38.627
لو كان على امك دين كنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. فهذا هذه الصورة مستثناة