يقول السائل هل يجوز ان نعتمر وان نحج عن ميت؟ وهل يجوز ان ننوي نية صيام الست من شوال عن ميت اما بالنسبة للحج والعمرة عن الميت فان كان قد وصى فان وصيته واجبة التنفيذ باتفاق العلماء هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان لا يكون قد وصى ولكن كان قد وجب عليه الحج او العمرة ولم يحج ولم يعتمر. فعند الحنابلة يجب اخراج مقدار من المال حتى يحج عنه او يعتمر عنه ثم يقسم الباقي على تركته خلافا للجمهور. الصورة الثالثة ان يكون الرجل لم يجب عليه الحج ولم تجب عليه العمرة. فعند جمهور العلماء انه يجوز ان يحج عنه يجوز ان يعتمر عنه تبرعا من احد اقاربه او من احد اصحابه واخوانه. الصورة الرابعة ان يكون قد حج واعتمر. فهل يحج عنه او يعتمر؟ فالافضل في هذه الحالة التصدق عنه لان الصدقة لا خلاف فيها واما الحج والعمرة عمن حج ففيها خلاف بين العلماء. واما بالنسبة الصيام وعن الغير هذا لا يجوز لا فرضا ولا نفلا. لان الصيام عبادة عبادة بدنية محضة لا يلحقها النيابة. ولذلك قال عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر ما قال فلينيب. قال عدة من ايام اخر. طيب افرض الانسان ما يقدر يصوم من ايام اخر؟ قال وعلى الذين يطيقونه ها الانابة ولا فدية من طعام في اليمين طعام والذين يطيقونه فدية طعام. اذا لا تجوز الانابة في الصوم لا فرضا ولا نفلا فلا يجوز انسان يصوم يقول هذا عن ميتي ولا ان يصوم ويقول هذا عن ميت الا النذر. فان النذر جاء فيه النص كما في الصحيحين ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تصوم وانها ماتت ولم تصم. قال لو كان على امك دين كنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. فهذا هذه الصورة مستثناة