احسن الله اليكم يقول اذا طلق الرجل زوجته الرابعة هل يجب عليه ان ينتظر حتى تنتهي من عدتها؟ ام يتزوج وهل الحكم واحد سواء كان الطلاق بائنا او برجعة؟ وسواء كانت حاملا ام غير حامل؟ وما الحكمة من العدة اذا كانت واجبة بالنسبة للرجل يبدو ان هذا السؤال رصد منه معرفة ما اذا كان على الرجل عدة او لا وهذا من الالغاز التي يلغز بها بعض الناس لا شك ان الرجل لا يحل له ان يتزوج امرأة في عدة مطلقة وهي الرابعة من نسائه بل عليه ان ينتظر حتى تخرج من عدتها واذا كانت حول فانه ينتظر الى ان تظع حملها لان الحامل لا تخرج من عدتها الا بوضع الحمل وهلا يكون ذلك في طلاق الرجعي او الطلاق المائن لا يظهر لان الطلاق البائن يمتنع على الزوج ان يتزوج اذا كان الطلاق البائن طلاقا محققا لانها طلقة ثالثة بعد ثلاث طلقات بعد طلقتين متفرقتين كل واحدة منهما واقعة واقعة في طهر لم يجامع فيه لانها اذا كانت واقعة في طهر جامع فيه او كانت في حال حيضها فان وقوع هذا الطلاق يكون محل خلاف والانسان ينبغي ان يتجنب ما يخشى ان لا تبرأ الذمة بفعله واذا كان عنده ثلاث فبامكانه ان يصبر الى ان تنتهي عدته ولا حرج عليه ان شاء الله