﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز للرجل ان يشتري زكاة ابله بعد دفعها للمستحقين عندما ارادوا بيعها مرة اخرى؟ الحمدلله رب العالمين

2
00:00:22.450 --> 00:01:00.250
اذا كان الانسان عنده ابل فوجبت في اعدادها الزكاة فاخرج زكاتها لرجل وسلمها له واراد هذا الفقير ان يبيع هذه الناقة التي اخرجها هذا الغني من الزكاة فان الغني في اصح قولي اهل العلم لا يجوز له ان يشتري زكاته التي اخرجها لله عز وجل

3
00:01:00.950 --> 00:01:21.650
فلا يجوز للانسان ان يرجع في زكاته ولو شراء ولا في صدقته ولو شراء  لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده

4
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
اردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ولا تعد في صدقتك. وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيءه. ولان

5
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
ان في شراء التاجر لزكاة ما له من هذا الفقير وسيلة الى استرجاع شيء منها لان الفقير ربما يستحي منه فلا يماكسه في ثمنها وربما رخصها له طمعا في ان يدفع اليه صدقة اخرى. وربما علم انه لم يبعه اياها

6
00:02:01.650 --> 00:02:21.650
يعني انه لو لم يبيعه اياها استرجعها منه او توهم ذلك. او غير ذلك من المفاسد. فقطعا لدابر هذه المفاسد حرمت الشريعة للتاجر او للمزكي ان يشتري زكاته من عين من دفعها له

7
00:02:21.650 --> 00:02:45.150
واما اذا كان هذا الفقير قد باعها لغير التاجر. ثم هذا التاجر اراد ان يشتريها ممن انتقلت اليه. فان هذا لا بأس به ان شاء الله لفوات هذه المفاسد التاجر لا يجوز له ان يشتري صدقته او زكاة ما له؟

8
00:02:45.350 --> 00:03:05.350
من عين الفقير الذي دفعها له اول مرة. واما ان اراد ان يشتريها من اه ممن اشتراها من هذا الفقير او رآها في السوق تباع وتشترى. فان له ان يباشر فان له

9
00:03:05.350 --> 00:03:25.350
ان يشتريها لا بأس بذلك ان شاء الله لفوات المفسدة. واضربوا مثالا حتى يتضح كلامي. لو ان التاجر اسمه خالد وتصدق بشيء من زكاة ما له على فقير اسمه علي. فذهب علي وباع زكاته

10
00:03:25.350 --> 00:03:45.350
وباع هذه الزكاة لرجل اسمه محمد. ومحمد هذا باعها مرة اخرى لتاجر من التجار اسمه بكر ففي هذه الحالة يجوز لخالد وهو المزكي الاول يا ان ان يشتري صدقته من بكر لا بأس بذلك

11
00:03:45.350 --> 00:03:56.300
لفوات العلة لكن لا يجوز له ان يشتري صدقته من الفقير الذي دفعها له اول مرة فلعل الامر واضح والله واعلم