اردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ولا تعد في صدقتك. وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيءه. ولان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز للرجل ان يشتري زكاة ابله بعد دفعها للمستحقين عندما ارادوا بيعها مرة اخرى؟ الحمدلله رب العالمين اذا كان الانسان عنده ابل فوجبت في اعدادها الزكاة فاخرج زكاتها لرجل وسلمها له واراد هذا الفقير ان يبيع هذه الناقة التي اخرجها هذا الغني من الزكاة فان الغني في اصح قولي اهل العلم لا يجوز له ان يشتري زكاته التي اخرجها لله عز وجل فلا يجوز للانسان ان يرجع في زكاته ولو شراء ولا في صدقته ولو شراء لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده ان في شراء التاجر لزكاة ما له من هذا الفقير وسيلة الى استرجاع شيء منها لان الفقير ربما يستحي منه فلا يماكسه في ثمنها وربما رخصها له طمعا في ان يدفع اليه صدقة اخرى. وربما علم انه لم يبعه اياها يعني انه لو لم يبيعه اياها استرجعها منه او توهم ذلك. او غير ذلك من المفاسد. فقطعا لدابر هذه المفاسد حرمت الشريعة للتاجر او للمزكي ان يشتري زكاته من عين من دفعها له واما اذا كان هذا الفقير قد باعها لغير التاجر. ثم هذا التاجر اراد ان يشتريها ممن انتقلت اليه. فان هذا لا بأس به ان شاء الله لفوات هذه المفاسد التاجر لا يجوز له ان يشتري صدقته او زكاة ما له؟ من عين الفقير الذي دفعها له اول مرة. واما ان اراد ان يشتريها من اه ممن اشتراها من هذا الفقير او رآها في السوق تباع وتشترى. فان له ان يباشر فان له ان يشتريها لا بأس بذلك ان شاء الله لفوات المفسدة. واضربوا مثالا حتى يتضح كلامي. لو ان التاجر اسمه خالد وتصدق بشيء من زكاة ما له على فقير اسمه علي. فذهب علي وباع زكاته وباع هذه الزكاة لرجل اسمه محمد. ومحمد هذا باعها مرة اخرى لتاجر من التجار اسمه بكر ففي هذه الحالة يجوز لخالد وهو المزكي الاول يا ان ان يشتري صدقته من بكر لا بأس بذلك لفوات العلة لكن لا يجوز له ان يشتري صدقته من الفقير الذي دفعها له اول مرة فلعل الامر واضح والله واعلم