يقول هل يجوز ان يصلي المسلم متيمما والماء متوفر؟ علما انه لا يوجد اي عذر اخر يبيح له الصلاة بالتيمم لا تصح الصلاة بالتيمم الا اذا عدم المسلم الماء او قام به مانع يمنعه من استعماله من مرض مانع او برد شديد لا يستطيع معه استعمال الماء او كان الماء حارا لا يستطيع استعماله فاذا كان الامر ليس على هذه الصفة وانما تيمم فان صلاته غير صحيحة اذ لا صلاة الا بطهارة ولا طهارة للتراب الا عند فقد الماء الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فمعناه انه لا بد من الغسل ولذلك قال فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى اخره فلا صلاة لمن لم يتطهر بالماء مع وجوده وقدرته على استعماله وانتفاء الموانع والله اعلم