﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز ان يطعم الوالد ابنته من كفارته؟ الحمد لله رب العالمين وبعد

2
00:00:16.650 --> 00:00:37.150
المتقرر عند العلماء ان الكفارة لا تكون الا للفقراء والمساكين الذين لا تلزمك نفقتهم واما الفقير والمسكين اذا كانت تلزمك نفقته فانه لا يجوز لك ان ان تعطيه شيئا من الكفارة

3
00:00:37.150 --> 00:00:57.150
لا كفارة يمين ولا كفارة افطار في نهار رمضان بسبب كبر او مرض مزمن لا يرجى برؤه. وبناء على ذلك فلا يجوز للولد ان يعطي كفارته لوالديه. لانه ممن تلزمه نفقتهم

4
00:00:57.150 --> 00:01:17.150
ولا يجوز للوالد ان يعطي اولاده ذكورا واناثا من كفارته. لانه يجب عليه نفقتهم. فاذا كان قادرا على نفقتهم فلا يجوز له ان يطعمهم من هذه الكفارة. فالكفارة كلها سواء كانت كفارة صيام او ظهار او

5
00:01:17.150 --> 00:01:37.150
يقال فيها ما يقال في الزكاة في هذه الجزئية لا يدفعها صاحب الكفارة الى اقاربه الذين تلزمهم نفقتهم كالوالدين والابناء. وبناء على ذلك فهذا الوالد لا يجوز ان يعطي كفارته

6
00:01:37.150 --> 00:01:57.150
لابنته لانه يجب عليه اذا كانت فقيرة او مسكينة ان ينفق ان ينفق عليها فليعطها من نفقته واجبة الواجبة عليه شرعا. وليدفع كفارته لمن لا لمن لا تلزمه نفقته من الفقراء والمساكين والله اعلم