﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:24.850
يقول عندي محفزة اسهم للاستسمار طويلة الاجل تم احتساب الزكاة الواجبة عن طريق الوعاء الزكوي لكل شركة المساهمة وتم تحرير مبلغ الزكاء  طيب اين السؤال بعض المؤسسات الخيرية تقبل التبرع بالاسهم بدل ما اديها

2
00:00:25.200 --> 00:00:44.150
اديها اسهم حيث يأخذون الاسهم المتبرع بها ويبيعونها او يحتفظون بها ويقولون الزكاة من اموال المؤسسة حسب قيمة الاسهم والمتبرع بها هل يجوز دفع زكاة محفزة الاسهم عن طريقة التبرع

3
00:00:44.300 --> 00:01:07.650
بعض من  بما يوازي قيمة الزكاة المفروضة اميم اخراجها مالا فقط الجواب عن هذا الاصل في زكاة عروض التجارة ان نخرجها من قيم هذه العروض لان العروض في ذاتها ليست اموالا زكوية

4
00:01:08.050 --> 00:01:32.500
تحول الى زكروية عندما عرضت للبيع والشراء بقصد الاستسمار والاسترباع والزكاة في قيمها وليس في اعيانها الذي عليه الجمهور انه لا يجوز اخراجها من السلع ذاتها واما استدلوا به على ذلك قول عمر قومها

5
00:01:32.600 --> 00:01:55.050
ادي زكاتها وان نصاب زكاة التجارة يعتبر بالقيمة. فتكون الزكاة من القيمة وليس من جنس يتاجر بها فالزكاة لا يطيب في عين هذه الاموال بل في قيمها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم

6
00:01:55.250 --> 00:02:18.250
اكل الذهب فريق منه الى ان التاجر مخير بين اخراج القيمة السلع العروض ايهما اخرج صحت زكاة وهو مذهب الحنفية ومدى بالشافعي في القديم استدل هؤلاء بحديث معاذ اهل اليمن

7
00:02:18.300 --> 00:02:41.100
حيث قادهم ائتوني بخميس او لبيس خذه مكان الصدقة فانه اهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال يجوز اخراج زكاة العروض فلا بأس باخراجها

8
00:02:41.150 --> 00:03:10.250
من عين هذه العروض ذاتها اذا ترجحت مصلحة الفقير في مصلحة الفقر  آآ لكن ينبغي الا يكون مقصود المزكي لاخراجها سلعا التهرب من دفعها نقدا ينبغي ان يكون مقصوده التهرب

9
00:03:10.350 --> 00:03:10.900
