يقول عندي محفزة اسهم للاستسمار طويلة الاجل تم احتساب الزكاة الواجبة عن طريق الوعاء الزكوي لكل شركة المساهمة وتم تحرير مبلغ الزكاء طيب اين السؤال بعض المؤسسات الخيرية تقبل التبرع بالاسهم بدل ما اديها اديها اسهم حيث يأخذون الاسهم المتبرع بها ويبيعونها او يحتفظون بها ويقولون الزكاة من اموال المؤسسة حسب قيمة الاسهم والمتبرع بها هل يجوز دفع زكاة محفزة الاسهم عن طريقة التبرع بعض من بما يوازي قيمة الزكاة المفروضة اميم اخراجها مالا فقط الجواب عن هذا الاصل في زكاة عروض التجارة ان نخرجها من قيم هذه العروض لان العروض في ذاتها ليست اموالا زكوية تحول الى زكروية عندما عرضت للبيع والشراء بقصد الاستسمار والاسترباع والزكاة في قيمها وليس في اعيانها الذي عليه الجمهور انه لا يجوز اخراجها من السلع ذاتها واما استدلوا به على ذلك قول عمر قومها ادي زكاتها وان نصاب زكاة التجارة يعتبر بالقيمة. فتكون الزكاة من القيمة وليس من جنس يتاجر بها فالزكاة لا يطيب في عين هذه الاموال بل في قيمها هذا الذي عليه جمهور اهل العلم اكل الذهب فريق منه الى ان التاجر مخير بين اخراج القيمة السلع العروض ايهما اخرج صحت زكاة وهو مذهب الحنفية ومدى بالشافعي في القديم استدل هؤلاء بحديث معاذ اهل اليمن حيث قادهم ائتوني بخميس او لبيس خذه مكان الصدقة فانه اهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال يجوز اخراج زكاة العروض فلا بأس باخراجها من عين هذه العروض ذاتها اذا ترجحت مصلحة الفقير في مصلحة الفقر آآ لكن ينبغي الا يكون مقصود المزكي لاخراجها سلعا التهرب من دفعها نقدا ينبغي ان يكون مقصوده التهرب