﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.100
هل يجوز لي ان ادفع زكاة الذهب في شكل هدية قطعة من دهب لاخت في عصمة رجل اخر. وهل يجوز ان ادفع تلك الزكاة مقدمة باعوام حسب استطاعتي افيدونا حفظكم الله

2
00:00:18.950 --> 00:00:44.450
يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية الزكاة انما هي حق للفقراء لا تصح المحاباة بالزكاة ولا يجوز صرفها عن اهلها ولا اعطاؤها من لا يستحقها

3
00:00:44.600 --> 00:01:04.650
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ورجلان يسألانه من الزكاة من الصدقة قال اما انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب واعطاء الاخت على شكل تكرم وكرم

4
00:01:05.200 --> 00:01:23.200
وبر واحسان وصلة حق الفقراء امر غير جائز فان كانت الاخت فقيرة في عصبة زوج فقير فاعطيتها الذهب ثم قلت ان هذا زكاة لما عندنا من ذهب فهذا لا بأس به وهو جائز

5
00:01:23.500 --> 00:01:42.350
والزكاة اذا صرفت الى القريب فهي صدقة وصلة اذا كان القريب مستحقا لها اما اذا كان القريب غير مستحق لها فان مباذل الزكاة له الذي يعلم انه ليس بفقير لم يؤدي الزكاة

6
00:01:42.600 --> 00:02:06.100
وسوف يقف الفقراء في وجهه يوم القيامة يطالبونه بحقوقهم وليس لديه في ذلك الوقت ما يحل وثاقه ويرسله في طريقه وانما هي حقوقهم تتعلق بذمته ان وجد ما يؤديها من حسناته

7
00:02:06.300 --> 00:02:24.750
والا اضاع مع الرائعين وقد ثبت في الصحيح ان من لا يؤدي الزكاة يعذب بماله على التفصيل المعروف في الحديث الطويل صاحب الابل والبقر والغنم. نعم هذا يبطح لها كلها تدوس وتعظ وتنطح وصاحب الذهب والفظة

8
00:02:24.800 --> 00:02:28.550
تصفح صفائح يكوى بها الى اخر ما هو معلوم في الصحيح والله اعلم