اذا كان شهر رمظان ثلاثين يوما هل يجوز اخراج زكاة الفطر يوم الثامن والعشرين قبل الغروب زكاة الفطر لا تخرج الا بعد الغروب لا قبل الغروب. من يوم الثاني والعشرين فيه خلاف هل تخرج آآ يوم يوم بعد غروب الثامن والعشرين ليلة تسع وعشرين يوم الثامن والعشرين هل يجوز ان تخرج الزكاة في هذه الليلة الصعب انها تخرج بعد الغروب. في يوم الثامن والعشرين في يوم الثامن والعشرين وان خرجها قبل ذلك فلا تجزئ على القول المشهور في المذهب بل بعضهم قال لا يرى ان تجزئ الا يخرجها قبل العيد بيوم او يومين. يوم او يومين لحديث ابن عمر الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج قبل خروج الناس الى الصلاة. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. وفي الموطأ باسناد صحيح وثلاثة ايام. ويشهد له حديث ابي هريرة المعلق صحيح البخاري في لما كان على زكاة الفطر وفيه اتاه ذاك الشيطان الذي اراد ان يسرق من الطعام وفيه انه كان يرصده ثلاث ليال. فهذا فيه انه رصده ثلاث ليال فيدل على انها كانت تجمع اه قبل ثلاث ليال وان كان فيه ايضا بحث ونقاش لكن هو من حيث الجملة فيه دلالة هل هذا العصر ولهذا كان اخراجها بعد غروب الشمس جائز وقول اه وفي صحيح البخاري قبل العيد بيوم او يومين قبل العيد بيوم او يومين هذا ايضا يدل له على انه ان كان الشهر ناقصا ان كان الشهر ناقصا اخرجت قبل العيد بيومين وان كان تاما فاخرج قبل العيد بثلاثة ايام. قبل العيد بثلاثة ايام ولهذا اورده على التمام والنقصان قد يكون تاما وقد يكون ناقصا وان كان تاما قبله بيومين وان كان ناقصا قبله بيوم. قبله بيوم واذا اخرجها مثل اليوم الثامن والعشرين عن رواية ابن عمر عند مالك الموطأ يكون اخرجها قبل العيد ثلاثة ايام اذا تم الشهر ثمان ليلة تسعة وعشرين اه ليلة تسعة وعشرين وليلة الثلاثين اه صبح ذلك اليوم الى العيد لان العيد لانه لا يجب الا بغروب الشمس لان العيد لان زكاة لا تجب الا بغروب الشمس على الصحيح خلافا الاحناف لكن استحبابه يكون قبل ذلك. قبل ذلك ولهذا تخرج ليلة ثمان وعشرين وتسعة وعشرين وثلاثاء ثلاثة ايام يعني ليلة ثمانية وعشرين وليلة تسعة وعشرين وليلة الثلاثين لكن يخرجها بعد الغروب فاذا اخرجها بعد الغروب ثمن وعشرين وكان الشهر تاما كانت قبل العيد بثلاثة ايام ليلة ثمانية وعشرين ليلة تسعة وعشرين وليلة ثلاثين وليلة ثلاثين. انا ذكرت ليلة العيد لا ولا ليلة العيد ليست داخلة لان النحس وليلة ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين. وان كان ناقصا يكون ليلة ثمانية وعشرين وليلة تسعة وعشرين ليلتين يكون ليلتين فهذا هو الاظهر والصواب وبعض اهل العلم كالشافي قال يجوز اخراجه من اول الشهر لانه اجتمع شباب وشرط وسبب الزكاة الصيام وشرطها غروب الشمس ليلة العيد. لكن يقال وان كان هذا الاصل لكن دل في السنة على خلاف ذلك والشارع له ان يخصص ما يشاء. هذا في مسائل في الزكاة المالية اه هذا صحيح اذا انعقد سبب الزكاة بوجود النصاب جاز اخراجها قبل شرطها بتمام الحول لكن لا يجوز ذلك في زكاة الفطر وان كان السبب بدخول الشهر السبب سببها بدخول الشهر وذلك ان الحكمة والمعنى يقتضي ان تكون قريبا من يوم العيد لانها لو اخرجت من اول الشهر لفاتت الحكمة لفات المعنى والحكمة في ان يغتني بها الفقير يوم العيد يوم ولهذا وكذلك ليلة العيد ولان الزكاة عظيمة حتى انها تجب على الفقير هي تجب على الغني والفقير كما في حديث ابن عباس عند ابي داود وعند الجمهور تجب على كل من كان يملك زيادة عن قوت يوم العيد وليلة العيد واذا ملك زيادة فانه والصحيح حتى لو ملك اقل من صاع. وان كان في خلاف ما زاد عن قوته فانه يخرجه والله يغنيه ويأتيه ما يزكيه ويكون سعة في رزقه وماله