﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل عنده زكاة مال فهل يجوز له ان يشتري بها طعاما ويعطيه الفقراء

2
00:00:19.000 --> 00:00:40.900
الحمد لله الاصل المتقرر في باب الزكاة هو تمليكها للفقير والمسكين ليتصرف بها على ما تقتضيه مصلحته هو فلا حق للمزكي ان يلزم الفقير في زكاته بجهة من جهة من جهات الانفاق الا اذا كان الفقير قد اذن له بذلك

3
00:00:40.900 --> 00:01:00.900
فاذا كان الفقير رشيدا عارفا بكيفية التصرف في المال على مصالحه واستنفاقه على مصالحه فالاصل ان الغني يدفع الزكاة تمليكا في يده يدفعها في يد الفقير والفقير بعد ذلك هو الذي يستنفق هذه الزكاة على ما

4
00:01:00.900 --> 00:01:20.900
مصلحته. واما اذا كان الفقير اخرق في النفقة متى ما حل المال في يده فلا يستطيع ان يدبر في تصريفه واستنفاقه على نفسه وزوجه واولاده ومصالحه وحاجاته. فحينئذ لا بأس ان يتولى

5
00:01:20.900 --> 00:01:40.900
لا بأس ان يتولى الفقير تلبية رغبات الرغبات التي يضطر او او يحتاج اليها الفقير. بمعنى ان يأتي الغني للفقير ويقول ان ان عندك ان لي عفوا ان عندي لك زكاة. ان

6
00:01:40.900 --> 00:02:00.900
عندي لك زكاة ولكن لن ادفعها لك في يدك. فاخبرني بما تحتاجه. فان كان يحتاج الى طعام اشتراه ان كان يحتاج الى تسديد ايجار سدده عنه. وان احتاج الى شراء ملابس اشتراها. وان احتاج الى حاجات اخرى الغني

7
00:02:00.900 --> 00:02:20.900
هو الذي يتولى يتولى تلبية هذه الحاجة لان المقصود من الزكاة اغناء الفقير. وسد خلته فاذا كان الفقير ليس بجيد في التصرف في المال بمعنى انه سفيه او صاحب معاصي وامور محرمة فيخشى اذا اخذ الزكاة لا

8
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
يستطيع استنفاقها على نفسه او انه ربما يصرفها في امور محرمة فالغني هو الذي يتولى ذلك ولكن ليس من عند نفسه وانما بعد سؤال الفقير او سؤال زوجته واولاده عن حاجياتهم وضرورياتهم حتى يوفرها لهم بهذه الزكاة

9
00:02:40.900 --> 00:02:43.700
والله اعلم