قل الزكاة المال اه هل يجوز دفعها مواد عينية او ذبائح او غيرها؟ الاصل في زكاة المال ان تكون من جنس المال المزكى فزكاة النقود نقود وليس زكاة الماشية ماشية هو الاصل ولا يعدل عن ذلك الا الا لحاجة او مصلحة والاصل اه ان لا يعدل لان جمهور العلماء على انه لا له العدول والله اعلم