هل يجوز اذا تزوجت الفتاة ان تشترط بامها بعض المال وكذلك لجدها وعمها او لاحد المذكورين وذلك سيتم برظى الزوج واهله الافادة. جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك ان تشترط المرأة قسما من صداقها. مم ابيها او لامها او لاحد اقاربها. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وايضا في الحديث ما حق الشروط ان توهوا به واستحللتم به الفروض فلا بأس ان تشترط المرأة اوليا وعلى الزوج بالصداق لابيها او لقريبها ويكون ذلك من جملة صداقها. اه جزاكم الله خيرا