﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
هل يجوز الاطعام والعشرة مساكين بمبلغ من المال في حالة كفارة اليمين وما مقدار ذلك؟ وهل يجوز اعطاؤها اسرة واحدة مكونة من عشرة اشخاص وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. كفارة اليمين قد ذكرها الله تعالى في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فما الذي

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة المالك اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون وبين هذه الاية الكريمة ان كفارة اليمين تتكون من خصال ثلاث مخير بينها وواحدة مرتبة. اما الثلاث

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
المخيرة فهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة يعني رقبة واما المرتبة فهي الصيام اذا لم يجد واحدة من هذه الامور الثلاثة الاطعام او الكسوة او العطر فانه يصوم ثلاثة ايام والاطعام يكون من اعطاء عشرة

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
مساكين يعني فقراء وابقائهم كل شخص منهم للصحاء الى الطعن. ومقداره كيلو ونصف تقريبا من الطعام الذي توصل حادثا في البلد. على حسب عرف البلد اما ثوب قميص واما ايجار ورداء حسب عادة

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ولد ولا رزق يكون برفق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. واما دفع الدراهم بدلا من الكسوة او بدلا من قطعان او بدلا من العش دفع الدراهم واعطائها لعشرة مساكين هذا لا يجزي لان الله سبحانه وتعالى انما امر بالاطعام

7
00:02:00.150 --> 00:02:19.970
او الكشوة او العتق. العدول عن ذلك بدفع الضرائب مخالفة للنص ومخالفة للنص لا تجوز. واما اذا كان العشرة كلهم في بيت واحد نعم لان المقصود اطعام عشرة مساكين سواء كانوا متفرقين او كانوا مجتمعين في بيت واحد