هل يعطى اولاد الميت الفقراء من ثلث الميت او زكاة الميت ميت ثلث الميت هذا حسب نص الواقف او الموصي يعمل بالوصية ان كان اوصى لمعين منهم فلا يجوز لانه لا تصح الوصية للوارث اما اذا قال على المحتاجين على المحتاجين وفي ورثته واحد محتاج يعطى منها لانه ما نص عليه وانما قال المحتاجين