الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز اعطاء الخادمة المسلمة من الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين. لا حرج في اعطاء العامل او الخادمة عندك في المنزل من مال الزكاة اذا كانوا يدخلون في جملة هذه الاصناف. فاذا كانوا مستحقين للزكاة كما لو كانوا فقراء او مساكين لا يكفيهم الراتب الذي يصرف لهم كل شهر فانه لا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة. لان الله عز وجل آآ اوجب دفعة للفقراء والمساكين الى اخر الاصناف المعروفة. قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الاية. فاذا كان هؤلاء الخدم والعمال المال والسائقين. فاذا كان هؤلاء الخدم والعمال والسائقون كانوا من هذه الاصناف فلا حرج في اعطائهم من الزكاة ولكن يجب التنبيه على انه لا يجوز ان يستغلوا بعمل زائد بسبب اعطائهم من الزكاة. فالزكاة لا يجوز ان يستفيد المعطي منها شيئا ممن اعطاه. لا منفعة زائدة على المعتاد ولا خدمة زائدة على المعتاد فلا يجوز ان يستغلها المعطي في مصلحة عمله. فيكلفهم بعمل زائد على المعتاد او يطلب منهم منافعة زائدة على المعتاد او يجعلها طريقا للمنة عليهم فان هذا امر لا يجوز. بل تعطيهم من الزكاة على انها شيء تبرأ على انها شيء امرك الله عز وجل ان تدفعه لهم فلا تكلفهم بشيء زائد على المعتاد بسبب اعطائهم هذه الزكاة لهم. فاذا خلاصة الجواب انه يجوز. ولكن لا انه يجوز اذا كانوا من من هذه الاصناف ولكن لا يجوز ان يستفاد منهم بشيء بشيء زائد على عملهم المعتاد بسبب اعطائهم لهذه والله اعلم