﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:46.750
احسن الله اليكم يقول السائل امام مسجد وفي المسجد عامل ليس له راتب من الشركة فهل يجوز للامام ان يعطيه من زكاة ما له مقسمة على شكل راتب شهري لا يعطيه هذا يعطيه لفقره

2
00:00:46.850 --> 00:01:24.400
لا يعطيه على انه مقابل الوظيفة يعطيه ما دام فقيرا فالزكاة للحق حق له الله فرض له على انها راتب  لا تصرف لحراس المساجد الا من عرف ان انه فقير فيعطى لفضله

3
00:01:25.450 --> 00:01:33.550
لا يعطى  من اجل الوظيفة نعم