﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قول لرجل اعمل في التجارة وكل سنة في شهر رمضان المبارك ازكي ما عندي من مال وعندي عمال يعملون معي براتب شهري. فهل يجوز لي ان اعطيهم زكاة ما لي الذي اخرجه في كل سنة؟ ام اسلمه الى جبات الزكاة التابعين للحكومة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
هم بدورهم يصرفونه في وجوهه علما ان هؤلاء العمال من الناس المتدينين حسب ما يتضح لي منهم ومن المحتاجين الى الزكاة فهل يجوز ان ادفعها اليهم ام لا؟ ولو بعثتها بواسطة شيك على احد المصارف في بلادهم الى اهلهم هل يصح ذلك

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
لابد من اخراجها نقدا. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه فان الزكاة امرها عظيم وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي الركن الثالث من اركان الاسلام. الله تعالى بين

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ومصارفها بنفسه وحددها وذلك مما يدل على اهميتها ومكانتها في الاسلام. اما ما سألت عنه من حكم دفعها الى العمال الذين يعملون لديك وهم اهل طاعة كما ذكرت والاستقامة وهم فقراء ايضا فالجواب ان الزكاة لا حظ فيها لغني

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ولا لقوي مكتسب ما دام ان هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة اليهم لان قدرتهم على انتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم الى الزكاة. فلا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. اما اذا كان

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
اكتسابهم لا يكفيهم تلحقهم حاجة فلا بأس بدفع الزكاة اليهم. واما ما اشرت اليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة الى احد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك لا مانع ان تحولها بشيك الى احد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده والله تعالى

7
00:02:00.000 --> 00:02:01.440
بارك الله فيكم