الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك يوجد عنده زكاة وهو يعمل في جهة حكومية. ويوجد بعض المستخدمين ممن ذوي الدخل القليل. يقول بعضهم لا يوجد عنده سيارة. فهل يجوز ان من الزكاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية على المنصوص. فاذا كان هؤلاء العمال يدخلون في وصف الفقراء والمساكين فهم من اهل الزكاة. لكن اذا اراد الانسان ان يعطي عاملا عنده تحت ادارته او رئاسته او كفالته شيئا من زكاته فلا يجوز له ان يستخدمه استخداما زائدا على العادة. جراء ما اعطاه من الزكاة فان المتقرر عند العلماء ان الزكوات تبذل تعبدا لا معاوضة. تبذل تعبدا لا معاوضة. فاذا اراد الانسان ان يعطي زكاته لعاملة المنزل عنده او لسواق او او للسائق عنده او لاحد الموظفين في ادارته فلا بأس بذلك اذا كان فقيرا او مسكينا لكن لا يجوز له ان منه شيئا زائدا او او يثقله بشيء من الاعمال الزائدة التي تخرج عن العادة الجارية بسبب انه اعطاه شيئا من الزكاة والله اعلم