يقول هذا السائل هل يجوز اعطاء الوالدة والاخوة الذين قد تزوجوا اذا كانوا محتاجين؟ هل يجوز ان اعطيهم من زكاة مالي؟ اما الوالدة فلا يجوز لك ان تعطيها من زكاة مالك لا الوالدة ولا الوالد ولا الجد ولا الجدة وكذلك الاولاد واولاد الاولاد لا تجوز لهم الزكاة لا تصلح للاصل ولا للفرغ. واما الاخوة فاذا كانوا اذا كان لهم ابناء يحجبونك عن ارثهم وهم فقراء فلا مانع من اعطائهم من زكاة بل قد يكون بل هذا هو الافظل لان الزكاة الصدقات للقريب المحتاج افضل من الصدقة على كغيرهم لانها تكون صدقة وصلة. تكون صدقة وتكون صلة للرحم. نعم. جزاكم الله خيرا