بعث الينا سائلا عن جواز اعطاء زكاة المال الى الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة. نرجو الافادة الانسان اذا كان موسرا قادرا على الانفاق على من تلزمه نفقتهم لا يجوز له ان يعطيهم من زكاة ما له اما اذا كان ماله لا يفي بنفقته ونفقة اقاربه يتجر بالمال ولكنه مال قليل لو انفق على جده وجدته وعمه وعمته لم يبقى له مال من التجربة وبالتالي ينفد ما بيديه فيكون فقيرا. فهذا يجوز له ان يعطيهم من زكاة ما له لان نفقتهم لا تجب عليه لعدم قدرته على الانفاق عليهم. اما اذا كان موسرا يستطيع الانفاق عليهم مع استمرار تجارته فلا تحل الزكاة لهم لانهم اذا احتاجوا وجب عليه ان ينفق عليهم من ما له والله اعلم. بارك الله فيكم