﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول عندنا عادة وهي ان الشخص اذا كان له اولاد ومتزوج وله اولاد ثم مات في حياة ابيه نعم يقول عندنا عادة وهي ان اذا كان له اولاد وهو متزوج وله اولاد ثم مات في حياة ابيه فان اباه

2
00:00:20.300 --> 00:00:39.950
له يقيم اولاده مقام ابيه. بحيث ان الجد اذا توفي اقتسم هؤلاء الاولاد نصيب والدهم مع اعمامه. مثل مثل مثل لو كان ابوهم حيا. فهل فهل مثل هذا العمل يجوز شرعا؟ في اجازة الورثة او بعدمها

3
00:00:40.050 --> 00:00:59.300
اذا كان نصيب الميت قد رتبه فاقل فلا بأس. اما من للانسان ان يوصي به قلت له اقل من ماله بغير واجب وهؤلاء غير واجبين مع وجود اعمالهم فله ان يوصي له بثلثه او اقل من الثلث

4
00:00:59.650 --> 00:01:12.330
اما اذا كان اكثر من الثلث فلا يجوز الا باجازة الورثة بعد الموت مهو في الحياة بعد الموت. اذا اجازوها بعد الموت صحها والا فالحق له فيأخذون ما زاد عن الثلث