﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.050
يقول هل يجوز ارتداء ملابس او استخدام شيء احضره انسان في ما له شبهة لكن هذه الشبهة في هذا المال غير محددة. بمعنى اننا لا نعرف حجم المال الحلال من حجم المال الحرام

2
00:00:14.750 --> 00:01:04.250
الجواب من ابواب الشريعة باب الورع وباب الورع هو انه اذا دار الامر اذا دار الامر بين الواجب وبين المندوب فان الشخص يعمله واذا دار الامر بين كون الشيء محرما

3
00:01:05.000 --> 00:01:39.500
او مكروها فانه يتركه بمعنى انه يجتنبه ينزله منزلة المحرم واصل هذا الباب الشريعة هو قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبالله التوفيق