﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
يقول السائل هل يجوز اعطاء الام والاخت من زكاة مال البنت او الولد؟ الجواب اتفاق العلماء باتفاق العلماء لا يجوز دفع الزكاة لا للاصول ولا للفروع. فلا يجوز للبنت ان تعطي زكاتها لامها ولا لاختها. ان كان لها مال فيجب عليها ان تنفق على امها وعلى اختها

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
وان لم يكن لها مال فليس لها وان كان لها مال وفيها زكاة فلا يجوز لها ان هي زكاتها لامها واختها. الزكاة من قاذورات الاموال. فكيف يدفع الانسان قاذورة ما له

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
لاصوله او فروعه. بالنسبة للاخت هو من الحواشي يجوز بشرط واحد كما نص عليه الفقهاء هو انها تكون تعيش بمفردها. ومعيلها لا يستطيع الانفاق عليها. فحينئذ تدفع الزكاة الى المعيل

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
لا اليها هي وكذلك الاخ يجوز للانسان ان يؤدي زكاته لاخيه بشرط ان لا يكون يسكن معه وان لا يكون وان يكون فقيرا. واما الام والاب الجدات والاجداد والفروع الابن وابن الابن البنت بنت الابن لا يجوز دفع الزكاة اليهم باتفاق

5
00:01:40.000 --> 00:01:41.436
