يقول السائل هل يجوز اعطاء الام والاخت من زكاة مال البنت او الولد؟ الجواب اتفاق العلماء باتفاق العلماء لا يجوز دفع الزكاة لا للاصول ولا للفروع. فلا يجوز للبنت ان تعطي زكاتها لامها ولا لاختها. ان كان لها مال فيجب عليها ان تنفق على امها وعلى اختها وان لم يكن لها مال فليس لها وان كان لها مال وفيها زكاة فلا يجوز لها ان هي زكاتها لامها واختها. الزكاة من قاذورات الاموال. فكيف يدفع الانسان قاذورة ما له لاصوله او فروعه. بالنسبة للاخت هو من الحواشي يجوز بشرط واحد كما نص عليه الفقهاء هو انها تكون تعيش بمفردها. ومعيلها لا يستطيع الانفاق عليها. فحينئذ تدفع الزكاة الى المعيل لا اليها هي وكذلك الاخ يجوز للانسان ان يؤدي زكاته لاخيه بشرط ان لا يكون يسكن معه وان لا يكون وان يكون فقيرا. واما الام والاب الجدات والاجداد والفروع الابن وابن الابن البنت بنت الابن لا يجوز دفع الزكاة اليهم باتفاق