﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.650
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة يقول هذا من جاء الى عرفة يوم عرفة واراد القران هل له ذلك؟ وهل هناك قراء؟ وهل هناك قراءة المضيق نعم يجوز الاحرام للقران ولو يوم عرفة

2
00:00:20.300 --> 00:00:43.000
ما دام مدة الوقوف باقية ولو قبل طلوع الفجر ليلة العيد يجوز ان يحرم ناوي من القران بين الحج والعمرة وتدخل العمرة في الحج وتكون اعمالهما واحدة فيطوف طوافا واحدا للحج والعمرة ويسعى

3
00:00:43.350 --> 00:01:02.100
سعيا واحدا للحج والعمرة ويقصر من رأسه مرة واحدة او يحلقه مرة واحدة للحج والعمرة فتكون عليه الفدية اذا كان من غير اهل مكة كن عليه الفدية تجي في التمتع لانه جمع بين مسلكين

4
00:01:02.300 --> 00:01:23.550
فتجب عليه البدعة فالقران تمتعا بمعنى انه جمع بين حج وعمرة في كفر واحد يجب عليه الفدية وعمل القارن لا يختلف عن عمل مفرد الا بالنية والا بوجوب الهدم هذا الذي يختلف

5
00:01:23.700 --> 00:01:37.800
به القارئ عن المؤمن النية هذا ينوي عمرة وحج وهذا ينوي حج البصر. تجب على القائم ولا تجب على على المفرد