﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:14.650
احسن الله اليكم تقول ذهبنا الى جدة يوم الاثنين ولم نكن ننوي العمرة الا يوم الخميس. ولهذا مررنا بالميقات دون احرام واحرمنا من جدة يوم الخميس. ثم ذهبنا الى مكة للعمرة. فهل عمرتنا

2
00:00:14.650 --> 00:00:39.600
هذه صحيحة ام علينا كفارة الجواب اذا كان الشخص قد مر الميقات وهو منشأ للعمرة قول الحج بما انهم ناوي للعمرة او الحج فانه لا يتجاوز الميقات الا باحرام يحرم بالنسك الذي يريد

3
00:00:39.700 --> 00:00:57.900
ان يؤديه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ

4
00:00:58.750 --> 00:01:18.200
اما اذا مر الشخص الميقات وليس في نيته اداء عمرة او حج ثم تجددت له نية في ان في ان يعتمر مثلا كما سألت عنه السائلة اذا كانوا قد انشأوا نية العمرة

5
00:01:18.250 --> 00:01:35.121
من جدة ولم ينشئوها حال مرورهم الميقات ما انشأوها الا من جدة فقط فحينئذ يكون ميقاتهم هو جدة وحينئذ يكون الاحرام منها صحيحا وبالله التوفيق