﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز اشتراط على الزوج ان لا الا تكون الا يتزوج غيرها لا قبلها ولا بعدها. وكذلك عدم ظرب وان ظربها او خالف شيء فان امرها يكون

2
00:00:24.550 --> 00:00:44.550
بيدها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء رحمه الله تعالى ان الاصل في الشروط في باب النكاح الحل والاباحة الا تلك الشروط التي تظمن التحليل حرام او تحريم او تحريم حلال

3
00:00:44.550 --> 00:01:04.550
فاي شرط يخالف شريعة الله عز وجل فهو باطل وان كان مائة شرط. اذا تبين لنا هذا الاصل عظيم فاننا نخرج عليه حكم هذه الشروط التي يذكرها السائل. فاما قوله

4
00:01:04.550 --> 00:01:24.550
ما حكم اشتراط عدم زواج من تقدم لابنتهم بزوجة اخرى فيما بعد؟ الجواب هذا شرط لا بأس به ولا حرج فيه. لانه لا يخالف شيئا من الادلة الشرعية. ولابد ان

5
00:01:24.550 --> 00:01:44.550
نفرق بين مسألتين متشابهتين في الظاهر. المسألة الاولى ان نشترط على الزوج الا ان نشترط على الخاطب بالا يتزوج على ابنتنا زوجة اخرى. المسألة الثانية ان نشترط على الخاطب لابنتنا ان يطلق زوجته الاولى

6
00:01:44.550 --> 00:02:14.950
فالمسألة الاولى جائزة ولا بأس بها ان شاء الله لانها لا تخالف شيئا من الادلة الشرعية وهذا الشرط لا يتضمن اننا نحرم عليه شيئا احله الله له ولكننا نظمن قبلتنا فيما لو خالف هذا الشرط ان لها الفسخ مجانا. فاذا اراد الزوج ان يتزوج امرأة اخرى فان امر

7
00:02:14.950 --> 00:02:34.950
المرأة في هذه الحالة يكون بيدها. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فاذا اراد الزوج ان يتزوج بزوجة اخرى فللزوجة الاولى صاحبة ذلك الشرط

8
00:02:34.950 --> 00:02:56.400
الخيار في البقاء معه والتنازل عن هذا الشرط. او ان تطالب عند القضاء بالفسخ مجانا من غير ان تدفع شيئا  وكذلك يعرف حكم الشرط الثاني وهي ان يشترط ولي المرأة على الزوج الا يضربها

9
00:02:56.400 --> 00:03:16.400
فان ضربها فان لها حق الفسخ. ايضا هذا شرط لا بأس به لا سيما اذا عرف هذا الزوج بكثرة ظرب النساء او بشدة غضبه فلا بأس ان يشترط الاولياء الولي على من تقدم لخطبة ابنته ان ان لا يضربها

10
00:03:16.400 --> 00:03:36.400
الا ان هذا الشرف لا ينبغي اطلاقه هكذا من غير تقييد. لان من حقوق على زوجته ان يضربها اذا اخطأت اما في حق الله عز وجل او في حق عشرته معاشرته بالمعروف اذا اذا اذا

11
00:03:36.400 --> 00:03:56.400
الم يجدي معها النصح ولا الموعظة ولا الهجر في الفراش. فالضرب مسلك من مسالك التأديب الشرعية الثابتة بالادلة قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وبناء على ذلك

12
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
هذا الشرط لا ينبغي وانما يقيد بالا يضربها في غير ما بأس. واما اذا كان ضربا له اعتباره الشرع وله عذره المرعي وله مسوغه المعتبر المقبول شرعا وعرفا فانه لا

13
00:04:16.400 --> 00:04:46.350
يحق لاحد ان يطأن ان يؤلب الزوجة على زوجها اذا ضربها بالمعروف والخلاصة من هذه الفتية ان اشتراط الولي على خاطب ابنته الا يتزوج عليها هذا شرط صحيح لا بأس به. وان اشتراطه على الا يضربها في غير ما بأس ايضا اشتراط صحيح لا حرج فيه والله اعلم