ما حكم اشتراط عدم زواج من تقدم لابنتهم بزوجة اخرى فيما بعد؟ الجواب هذا شرط لا بأس به ولا حرج فيه. لانه لا يخالف شيئا من الادلة الشرعية. ولابد ان فاي شرط يخالف شريعة الله عز وجل فهو باطل وان كان مائة شرط. اذا تبين لنا هذا الاصل عظيم فاننا نخرج عليه حكم هذه الشروط التي يذكرها السائل. فاما قوله الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز اشتراط على الزوج ان لا الا تكون الا يتزوج غيرها لا قبلها ولا بعدها. وكذلك عدم ظرب وان ظربها او خالف شيء فان امرها يكون بيدها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء رحمه الله تعالى ان الاصل في الشروط في باب النكاح الحل والاباحة الا تلك الشروط التي تظمن التحليل حرام او تحريم او تحريم حلال نفرق بين مسألتين متشابهتين في الظاهر. المسألة الاولى ان نشترط على الزوج الا ان نشترط على الخاطب بالا يتزوج على ابنتنا زوجة اخرى. المسألة الثانية ان نشترط على الخاطب لابنتنا ان يطلق زوجته الاولى فالمسألة الاولى جائزة ولا بأس بها ان شاء الله لانها لا تخالف شيئا من الادلة الشرعية وهذا الشرط لا يتضمن اننا نحرم عليه شيئا احله الله له ولكننا نظمن قبلتنا فيما لو خالف هذا الشرط ان لها الفسخ مجانا. فاذا اراد الزوج ان يتزوج امرأة اخرى فان امر المرأة في هذه الحالة يكون بيدها. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فاذا اراد الزوج ان يتزوج بزوجة اخرى فللزوجة الاولى صاحبة ذلك الشرط الخيار في البقاء معه والتنازل عن هذا الشرط. او ان تطالب عند القضاء بالفسخ مجانا من غير ان تدفع شيئا وكذلك يعرف حكم الشرط الثاني وهي ان يشترط ولي المرأة على الزوج الا يضربها فان ضربها فان لها حق الفسخ. ايضا هذا شرط لا بأس به لا سيما اذا عرف هذا الزوج بكثرة ظرب النساء او بشدة غضبه فلا بأس ان يشترط الاولياء الولي على من تقدم لخطبة ابنته ان ان لا يضربها الا ان هذا الشرف لا ينبغي اطلاقه هكذا من غير تقييد. لان من حقوق على زوجته ان يضربها اذا اخطأت اما في حق الله عز وجل او في حق عشرته معاشرته بالمعروف اذا اذا اذا الم يجدي معها النصح ولا الموعظة ولا الهجر في الفراش. فالضرب مسلك من مسالك التأديب الشرعية الثابتة بالادلة قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وبناء على ذلك هذا الشرط لا ينبغي وانما يقيد بالا يضربها في غير ما بأس. واما اذا كان ضربا له اعتباره الشرع وله عذره المرعي وله مسوغه المعتبر المقبول شرعا وعرفا فانه لا يحق لاحد ان يطأن ان يؤلب الزوجة على زوجها اذا ضربها بالمعروف والخلاصة من هذه الفتية ان اشتراط الولي على خاطب ابنته الا يتزوج عليها هذا شرط صحيح لا بأس به. وان اشتراطه على الا يضربها في غير ما بأس ايضا اشتراط صحيح لا حرج فيه والله اعلم