هل يجوز الاعانة في دفع الدية نقول فيه تفصيل في تفصيل ان كانت الدية المعروفة شرعا الديار معروفة شرعا وهي مئة من الابل وتقدر اليوم اما بثلاث مئة الف ريال سعودي او اربع مئة الف ريال سعودي حسب نوع القتل هذا الخطأ يختلف عن العمد وشبه العمد مغلظة وغير مغلظة كبرى وصغرى هذي اذا عجز اذا عجز هو وعجزت عاقلته في شبه العمد فيجوز ان يعان من الزكاة اما العاقلة فلا تعينه من الزكاة. يجب ان تعينه من مالها العاقل يعني عيال عمه عيال اخوه اخوانه ابوه لا يجن عنهم الزكاة تعينونه وجوبا كل واحد يدفع الف الفين الف الفين ثلاثة يجب عليه لان اصلا دي عليهم في قتل شبه العمد اما قتل العمد فعليه واما اذا كان الصلح عن القصاص فلا اقول عن الدية الصلح عن القصاص جائز. والصلح ان الدين حرام. الصلح عن القصاص اذا كان دية او تزيد عنها شيئا يسيرا يعني الدية اربع مئة خلوها خمس مئة الى حد مثلا ست مئة ممكن نصل الى حد المليون مقبول ان يعاني من الزكاة. اما الغلو الموجود اليوم في الصلح عن القصار الى عشرات الديات فهذا لا يجوز ان يساعد من من من الزكاة لان هذا اضاعة لاموال الزكاة هذا تجارة بالدماء ما عاد صارت اعصر غرما عاديا. هذا مثل لو جاءنا واحد مليونير عنده عنده اه مصانع ومتاجر ويقول انا غارم انا اقصد يا اخوي بيع قصورك هذي وبيع اه مصانعك وسدد ديونك ما نعطيك من الزكاة. هذا عندك فائض مثل واحد ساكن في فيلا او قصر قيمته ستة ملايين. وعليه دين مئة الف نعطيهم الزكاة لا يا حبيبي روح بيع بالقصر ابو ستة ملايين وش ذالك قصر او بيت عادي بمليون مليون ونص يبقى عندك اربعة تسدد دينك تسوي اللي تبي عقبها ما يعاني التاجر من الزكاة او الذي يطالب باموال ضخمة من الزكاة. الزكاة محدودة اصناف ومحدودين ولا يبالغ في صرف اموال الزكاة في التضييعات لا قيمة لها في الحقيقة الشرعية. انما هي تظييع للاموال جزء منها تجارة بالدماء والتجارة بالدماء ايضا لا تجوز والله اعلم ولذلك يعني اه ذكر لي قصة غريبة لكنها يعني عجيبة ان احد الاخوة الذين حكم عليهم بالقتال بالقتل قصاصا قال لاهله لا تبحثوا عن صلح وانا لن اقبل بالصلح انا اريد ان اقص فلما سألوه قال انا اعرف ان هل ما يستطيعون وما ابغاهم يريقون دم وجوههم في الشحنة من الناس يشحذون هذا يشحدون هذا يشحدون. انظروا الى هذا الرجل الذي عنده عزة وعنده كرامة قال له هلا لا تروحون تريقون وجوهكم امام الاخرين. تطرقون الابواب وتشهدون من الناس انا غلطان واخذ حقي نعم والله اعلم