﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:25.200
يقول السائل احرمت من رابغ احرمت من رابغ واديت عمرة واريد زيارة المدينة المنورة ثم العودة الى هنا يعني بمكة لاحرام من ابيار علي وهل هذا جائز ان كان قد اتى من المغرب او من مصر او من الشام

2
00:00:25.700 --> 00:00:43.300
فميقاته الجحفة الجحفة وهي عند رابغ قريبة من رابغ. فاذا احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير فلا بأس اما ان كان جاء من المدينة جاء عن طريق المدينة

3
00:00:43.700 --> 00:01:05.200
فلا بد ان يحرم من ابيار علي. لان حكمه حكم اهل المدينة اذا جاء على الميقات المدينة فانه يكون حكمه حكم اهل المدينة فيحرم من ابيار علي لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن

4
00:01:05.300 --> 00:01:23.900
يعني لهذه الجهات ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة فاذا كان جاء من هذه الجهة من مصر او من الشام او من المغرب عن طريق البحر او عن طريق الجو

5
00:01:24.000 --> 00:01:44.150
او عن طريق البر فانه يحرم من الجحفة او من رابغ لان رابغ عند الجحفة ام واذا اراد ان بعد ما ادى العمرة اراد انه يذهب للمدينة ويريد يأتي بعمرة ثانية

6
00:01:44.400 --> 00:01:55.090
فانه يحرم من ميقات المدينة يحرم من ابيار علي للعمرة الثانية اذا رجع من المدينة. نعم