يقول السائل هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية في تحويل الاموال الى العالم عن طريق وما حكم ذلك؟ الاصل في التعامل مع البنوك الربوية والمؤسسات الربوية التي تكون لتحويل الاموال وغيرها الاصل في ذلك التحريم. ولا يجوز لمسلم ان يكون معاونا لهم على الكسب ولا معاونا لهم على الربح لان الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن اذا اضطر الانسان الى تحويل اموال ولم يجد بدا الا في مثل هذه المؤسسات التي لها تعاملات ربوية فحينئذ نرجو ان شاء الله عز وجل انه لا اثم عليه لانه انما حول الاموال عن طريق هذه المؤسسة اضطرارا الله تعالى اعلم