الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع الثالث ما الحكم لو وجد الانسان ماء يباع باكثر من ثمنه عادة. بزيادة مجحفة هناك صاحب ماء استغل قلة الماء بين الناس. او بين المسافرين. يعلم انه لا ماء في هذه المنطقة الا الا عنده. فاستغل الظرف ورفع قيمة الماء كثيرا فهل تجيزون ايها الفقهاء لمن وجد الماء يباع بثمن زائد مجحف ان يتيمم الجواب فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح جواز التيمم في هذه الحالة. لانه هو ان كان الماء موجودا الا انه في حكم المفقود لعدم القدرة على استعماله. فالعجز عن استعماله الان ليس عجزا حقيقيا. بل هو عجز حكمي والمتقرر في القواعد ان العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي. فيقولون له اجلس انت وماءك اشربه وتوضأ به واغتسل به لقد جعل الله لنا فرجا ومخرجا. واما اذا وجد الماء يباع بثمن المثل انتبه هذه الشرط الاول او بزيادة يسيرة غير مجحفة. هذا الثاني وكان واجدا لثمنه. فيجب عليه شراؤه في هذه الحالة. لان الطهارة المائية واجبة. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب