﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة ابيها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان

2
00:00:20.150 --> 00:00:49.050
في باب النكاح هو قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل في النساء جواز نكاحهن الا ما خصهن بالتحريم فاذا تزوج الانسان امرأة ولها اب وهذا الاب له زوجة اخرى غير امها

3
00:00:49.050 --> 00:01:21.900
فطلقها ذلك الاب وانتهت عدتها. فيجوز لزوج البنت في هذه الحالة ان يتزوجها  وانما المحرم ان يتزوج بامها من النسب. لقول الله عز وجل وامهات نسائكم. والمحرم عليه كذلك ان يجمع بين البنت وبين عمتها من النسب. وبين خالتها كذلك من النسب

4
00:01:21.900 --> 00:01:41.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث ابي هريرة وغيره واما تسمية البنت لزوجة ابيها يا خالتي او يا عمتي فهذه من باب خؤولة الاحترام

5
00:01:41.800 --> 00:02:01.800
وعمت الاحترام فقط. ولكن المحرم انما هو العمة النسبية والخالة النسبية. فاذا يجوز للرجل ان تزوج بزوجة ابي زوجته. اذا لم تكن اما لزوجته. ولا حرج عليه ان يتزوج بها

6
00:02:01.800 --> 00:02:15.000
ولا بأس عليه لان الاصل الحل. وليست هي من جملة من استثناه الله عز وجل في جملة من استثنى من نساء والله اعلم