الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة ابيها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان في باب النكاح هو قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل في النساء جواز نكاحهن الا ما خصهن بالتحريم فاذا تزوج الانسان امرأة ولها اب وهذا الاب له زوجة اخرى غير امها فطلقها ذلك الاب وانتهت عدتها. فيجوز لزوج البنت في هذه الحالة ان يتزوجها وانما المحرم ان يتزوج بامها من النسب. لقول الله عز وجل وامهات نسائكم. والمحرم عليه كذلك ان يجمع بين البنت وبين عمتها من النسب. وبين خالتها كذلك من النسب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث ابي هريرة وغيره واما تسمية البنت لزوجة ابيها يا خالتي او يا عمتي فهذه من باب خؤولة الاحترام وعمت الاحترام فقط. ولكن المحرم انما هو العمة النسبية والخالة النسبية. فاذا يجوز للرجل ان تزوج بزوجة ابي زوجته. اذا لم تكن اما لزوجته. ولا حرج عليه ان يتزوج بها ولا بأس عليه لان الاصل الحل. وليست هي من جملة من استثناه الله عز وجل في جملة من استثنى من نساء والله اعلم