﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وما الحكم لو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او كبيرا في السن جدا لا يثبت على الراحل

2
00:00:18.250 --> 00:00:37.650
الجواب ان كان مريضا او كبيرا في السن مرضا وكبرا يمنعه من الثبوت على الراحلة فانه يجوز ان ينيب عنه من يحج ويعتمر. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول برهاني ما في الصحيحين من حديث ابن

3
00:00:37.650 --> 00:00:57.050
عباس ايضا رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول امرأة من جهينة والثانية امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج

4
00:00:57.100 --> 00:01:11.550
قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم. وذلك بحجة الوداع. يعني انه حكم لم ينسخ وانما حصل في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:11.550 --> 00:01:31.550
وبناء على ذلك فالادلة دلت انتبهوا فالادلة دلت على جواز الاستنابة في الحج في حالته عفوا في ثلاث حالات الادلة دلت على جواز الاستنابة في الحج في ثلاث حالات. الحالة الاولى في حالة موت

6
00:01:31.550 --> 00:01:49.300
الانسان ولم يحج. والحالة الثانية في حالة كبر السن الذي لا يثبت الانسان معه على راحلته. والحالة الثالثة في حالة الذي يمنع الانسان من الحج ومما اذا كان من الامراض التي لا يرجى برؤها

7
00:01:49.800 --> 00:02:09.800
فان قلت اولست قد قررت سابقا ان الاصل في الاستنابة في التعبدات المنع اولست قد سابقا ان الاصل في الاستنابة في التعبدات المنع فاقول بلى. ولكن قيدنا هذه القاعدة بقولنا

8
00:02:09.800 --> 00:02:29.800
الا بدليل. فالاصل الا يحج احد عن احد الا بدليل. ولا يزكي احد عن احد الا بدليل. ولا يصوم احد عن احد الا لا بدليل ولا يصلي عن احد عن احد الا بدليل. لان الاصل انك انت المطلوب اصالة بهذا التعبد من الله. فلا يجوز لغيرك ان

9
00:02:29.800 --> 00:02:47.050
تقوم بما وجب عليك الا اذا اذن الشارع بانتقال الحق منك اليه ومن ذلك الحج فالشارع اجاز الاستنابة فيه بالدليل وحيث ورد الدليل في تجويز الاستنابة في الحج في هذه الظروف المعينة فاننا نقول بجواز

10
00:02:47.050 --> 00:02:49.900
الاستنابة فيها